الفصل السادس
طلاق البائن
• تمهيد:
• تعريف البائن:
لغة: البَيْنُ الفرقة وبانت المرأة عن الرجلِ انفصلت عنه بطلاق (¬١).
شرعًا: البائن هي التي لا رجعة لزوجها عليها إلا بعقد جديد (¬٢).
• الحكم الوضعي لطلاق البائن:
لا يقع الطلاق على المطلقة طلاقًا بائنًا بينونة صغرى أو كبرى عند الأحناف (¬٣) والمالكية (¬٤) والشافعية (¬٥) والحنابلة (¬٦).
وهو محل إجماع قال ابن جزي: المطلقة فهي الزوجة سواء كانت في العصمة أو في عدة من طلاق رجعي فينفذ طلاقها اتفاقًا ولا ينفذ طلاق الأجنبية اتفاقًا وكذلك