Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 436

  1. الباب الثامن اشتراط أن يكون الطلاق على زوجة
  2. الفصل السادس طلاق البائن
  3. الحكم الوضعي لطلاق البائن

الفصل السادس

طلاق البائن

• تمهيد:

• تعريف البائن:

لغة: البَيْنُ الفرقة وبانت المرأة عن الرجلِ انفصلت عنه بطلاق (¬١).

شرعًا: البائن هي التي لا رجعة لزوجها عليها إلا بعقد جديد (¬٢).

• الحكم الوضعي لطلاق البائن:

لا يقع الطلاق على المطلقة طلاقًا بائنًا بينونة صغرى أو كبرى عند الأحناف (¬٣) والمالكية (¬٤) والشافعية (¬٥) والحنابلة (¬٦).

وهو محل إجماع قال ابن جزي: المطلقة فهي الزوجة سواء كانت في العصمة أو في عدة من طلاق رجعي فينفذ طلاقها اتفاقًا ولا ينفذ طلاق الأجنبية اتفاقًا وكذلك

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 436 (SanadKitab #30001, hlm. urut 427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.