Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 443

  1. الباب الثامن اشتراط أن يكون الطلاق على زوجة
  2. الفصل السابع الحكم الوضعي لطلاق المختلعة
  3. القول الأول يلحقها الطلاق إذا كانت في العدة

الرد من وجهين:

الأول: الصحيح أنَّ المختلعة تستبرأ بحيضة ولا عدة عليها (¬١).

الثاني: على القول بأنَّ المختلعة تعتد فقياسها على الرجعية قياس مع الفارق فالرجعية زوجة يتوارثان، في العدة وتحل لزوجها بغير نكاح، ويلحقها ظهاره وإيلاءه ولعانه ويصح طلاقها بالكناية والمختلعة لا يلحقها ما تقدم فهي كالأجنبية في ما ذكر فكذلك الطلاق (¬٢).

الدليل السادس: الخلع كالكتابة لثبوت العوض فيهما، ويصح عتق المكاتب لبقاء أحكام الملك، فكذلك المختلعة يصح طلاقها لبقاء أحكام النكاح (¬٣).

الرد من وجوه:

الأول: العتق قربة وطاعة بخلاف الخلع فجائز للحاجة.

الثاني: عتق المكاتب إبراء بخلاف المختلعة.

الثالث: يتحرر العتيق بمجرد العقد ولا يبقى عليه تبعات الرق والمختلعة ليست كذلك فتبقى متعلقات الوطء.

الرابع: بقاء المال على المكاتب كبقاء الرجعة على المطلقة فإلحاق المكاتب بالرجعية أولى من إلحاقه بالمختلعة (¬٤).

الدليل السادس: الثلاث تطليقات مملوكة للزوج فإذا خالعها تقع طلقة واحدة وتبقى له اثنتان فإذا طلق تصرف في ما هو مملوك له فيصح طلاقه (¬٥).

الرد: أرجح القولين أنَّ الخلع فسخ وليس طلاقًا (¬٦) فطلاقه بعد الخلع يقع على أجنبية.

الدليل السابع: المختلعة كالمظاهر منها لتحريمها، وبقايا أحكام نكاحها، فلما

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 443 (SanadKitab #30001, hlm. urut 434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.