Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 444

  1. الباب الثامن اشتراط أن يكون الطلاق على زوجة
  2. الفصل السابع الحكم الوضعي لطلاق المختلعة
  3. القول الأول يلحقها الطلاق إذا كانت في العدة

صح طلاق المظاهر منها كذلك يصح طلاق المختلعة (¬١).

الرد: لا يقع بالظهار فرقة إنَّما يحرم الوطء قبل الكفارة بخلاف الخلع فهو فرقة بائنة.

الدليل الثامن: شروط الطلاق توفرت من أهلية الزوج وولايته ومحل قابل وهي المرأة بدليل العدة (¬٢).

الرد: سواء قلنا الخلع فسخ أو طلقة بائنة فلا ولاية للزوج على المختلعة وتربصها لمعرفة براءة الرحم ويرد التربص على من لا يقع عليها الطلاق إجماعًا كالمطلقة ثلاثًا ومن وطئت وطء شبهة فالتربص من أحكام الوطء وليس من أحكام النكاح (¬٣).

الدليل التاسع: المختلعة يتناولها الطلاق لغة لأنَّها ممنوعة من التزوج فالطلاق تخلية لها (¬٤).

الرد من وجوه:

الأول: منعها من الزواج لمعرفة براءة الرحم وليس لحق الزوج.

الثاني: التخلية حاصلة بالخلع وهو أقوى من الطلاق.

الثالث: المعتبر في الأحكام الشرعية المعنى الشرعي لا اللغوي.

الدليل العاشر: موجب الطلاق ليس هو زوال الملك بدليل وقوع الطلقة الثانية على المطلقة فلا يشترط قيام الملك لصحته ولكن موجبه الأصلي رفع الحل الذي صارت المرأة به محلًا للنكاح وذلك المحل باقٍ بعد الخلع فكان الإيقاع في هذه الحالة مفيدًا لموجبه (¬٥).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 444 (SanadKitab #30001, hlm. urut 435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.