الرد: من وجهين:
الأول: تقع الطلقة الثانية على الرجعية لعدم زوال الملك فزوجها يملك رجعتها في العدة بخلاف المختلعة.
الثاني: رفع الحل يبقى بعد خروج الرجعية من العدة ولا يقع طلاقه عليها فالطلاق معلق بالملك.
الدليل الحادي عشر: القيد الحكمي باقٍ لبقاء أحكام النكاح وإنَّما فات الاستمتاع وذلك لا يمنع التصرف في المحل كفواته بالحيض وغيره (¬١).
الرد من وجهين:
الأول: الباقي متعلق بأحكام الوطء وليس بأحكام النكاح فالاستبراء لأجل الماء.
الثاني: الحائض زوجة كسائر الزوجات وتحريم الوطء في الفرج تحريم مؤقت كتحريم المحرمة بخلاف المختلعة فهي أجنبية.
• القول الثاني: يقع الطلاق في المجلس:
فإذا طلقها في المجلس وقع وإلا فلا يقع قال به أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف (¬٢) وأحد قولي الحسن البصري (¬٣).