Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 445

  1. الباب الثامن اشتراط أن يكون الطلاق على زوجة
  2. الفصل السابع الحكم الوضعي لطلاق المختلعة
  3. القول الثاني يقع الطلاق في المجلس

الرد: من وجهين:

الأول: تقع الطلقة الثانية على الرجعية لعدم زوال الملك فزوجها يملك رجعتها في العدة بخلاف المختلعة.

الثاني: رفع الحل يبقى بعد خروج الرجعية من العدة ولا يقع طلاقه عليها فالطلاق معلق بالملك.

الدليل الحادي عشر: القيد الحكمي باقٍ لبقاء أحكام النكاح وإنَّما فات الاستمتاع وذلك لا يمنع التصرف في المحل كفواته بالحيض وغيره (¬١).

الرد من وجهين:

الأول: الباقي متعلق بأحكام الوطء وليس بأحكام النكاح فالاستبراء لأجل الماء.

الثاني: الحائض زوجة كسائر الزوجات وتحريم الوطء في الفرج تحريم مؤقت كتحريم المحرمة بخلاف المختلعة فهي أجنبية.

• القول الثاني: يقع الطلاق في المجلس:

فإذا طلقها في المجلس وقع وإلا فلا يقع قال به أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف (¬٢) وأحد قولي الحسن البصري (¬٣).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 445 (SanadKitab #30001, hlm. urut 436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.