Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 450

  1. الباب الثامن اشتراط أن يكون الطلاق على زوجة
  2. الفصل السابع الحكم الوضعي لطلاق المختلعة
  3. القول الرابع لا يقع الطلاق

انقطاع العصمة إلا بنكاح جديد فكأنَّها رجعية بانت بانقضاء عدتها (¬١).

الدليل العاشر: الطلاق إذا لم يرفع نكاحًا ولم يسقط رجعة كان مطرحًا كالمطلقة بعد انقضاء العدة (¬٢).

الدليل الحادي عشر: المختلعة لا تحل له إلا بنكاح جديد فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية (¬٣).

الدليل الثاني عشر: الطلاق تصرف في الملك بالإزالة، والملك قد زال بالخلع وإزالة الزائل محال (¬٤).

الدليل الثالث عشر: لا تحل إلا بنكاح جديد فلم يلحقها طلاقه كالمطلقة قبل الدخول والمنقضية عدتها (¬٥).

الدليل الرابع عشر: لا يملك بضعها فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية (¬٦).

الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ المختلعة تملك نفسها بمجرد الخلع لأنَّ الله سمى الخلع فداءً فلا سلطان للزوج عليها بعد الخلع قبل التفرق أو بعده فهي أجنبية فلا يقع طلاقه عليها كسائر أحكام المختلعة الأخرى المتفق عليها والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 450 (SanadKitab #30001, hlm. urut 441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.