Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 457

  1. الباب التاسع أن يكون الطلاق على كل المرأة
  2. الفصل الثاني إضافة الطلاق إلى عضو يعبر به عن جميع المرأة
  3. الحكم الوضعي لإضافة الطلاق إلى عضو يعبر به عن جميع المرأة
  4. القول الثاني لا يقع الطلاق

الرد: المقصود به اليد حقيقة (¬١).

الجواب: ظاهر الحديث خلاف ذلك.

الدليل الثامن: ما يروى عن النبي ﷺ أنَّه قال: «لَعَنَ اللَّهُ الْفُرُوجَ عَلَى السُّرُوجِ».

وجه الاستدلال: ذكر الفرج وأراد به المرأة فمن قال فرجك طالق كأنَّه قال أنت طالق (¬٢).

الرد: يذكر فقهاء الأحناف الحديث (¬٣) وليس له أصل (¬٤).

الدليل التاسع: قال الزمخشري: أجمعوا على أنَّه إذا قال لها رأسك طالق أو وجهك طالق أو بدنك طالق أو روحك طالق أو فرجك طالق فإنَّه يقع الطلاق (¬٥).

الرد: لا إجماع فخالف الظاهرية.

• القول الثاني: لا يقع الطلاق:

ينسب هذا القول لداود الظاهري (¬٦) والظاهر أنَّه مذهب ابن حزم (¬٧).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١].

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [الطلاق: ٢].

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 457 (SanadKitab #30001, hlm. urut 448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.