Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 458

  1. الباب التاسع أن يكون الطلاق على كل المرأة
  2. الفصل الثاني إضافة الطلاق إلى عضو يعبر به عن جميع المرأة
  3. الحكم الوضعي لإضافة الطلاق إلى عضو يعبر به عن جميع المرأة
  4. القول الثاني لا يقع الطلاق

وجه الاستدلال: لا يقع طلاق إلا بلفظ من أحد ثلاثة ألفاظ: إما الطلاق، وإما السراح، وإما الفراق. مثل أن يقول: أنت طالق، أو يقول: مطلقة، أو قد طلقتك أو أنت طالقة، أو أنت الطلاق أو أنت مسرحة، أو قد سرحتك، أو أنت السراح أو أنت مفارقة، أو قد فارقتك، أو أنت الفراق لورود النص به (¬١).

الرد: هذا القول بناء على الوقوف على ما ورد فيه النص وعدم القياس وأهل العلم عدا الظاهرية على خلافه.

الدليل الرابع: عن عائشة ﵂ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (¬٢).

وجه الاستدلال: طلاق بعض المرأة خلاف أمر النبي ﷺ فهو مردود.

الرد: ما يتعلق بحق الآدمي من العقود دلت الأدلة الكثيرة على صحة العقد وإن كان مخالفًا للشرع مثل بيع المُصَرَّاة وتلقي الجلب وتقدم تفصيل الكلام على قاعدة النهي يقتضى الفساد (¬٣).

الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ الشخص إذا طلق جزءًا من المرأة يعبر به عن جميعها تطلق لكن لا يوافق الأحناف على أنّ الأمر مختص بالرأس والوجه والرقبة والفرج والروح فيعبر عن الكل بغير ما ذكروا ويأتي والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 458 (SanadKitab #30001, hlm. urut 449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.