والإضافة إلى بعض البدن إضافة إلى الكل كما في الجزء الشائع (¬١).
الرد: كالذي قبله.
الجواب: كالذي قبله.
الرد: كالذي قبله.
الدليل العشرون: إذا جاز أن يسري طلاق الجزء الشائع إلى جميع الأجزاء جاز أن يسري طلاق العضو المعين إلى جميع الأعضاء (¬٢).
الرد: الجزء الشائع عام لكل البدن بخلاف العضو.
الجواب: كالذي قبله.
الرد: كالذي قبله.
الدليل الحادي والعشرون: إطلاق البعض وإرادة الكل مستعمل في كلام العرب فإذا طلق بعضها وقع الطلاق عليها كلها (¬٣).
الدليل الثاني والعشرون: لو استثنى العضو من عقد النكاح بطل النكاح، فوجب إذا أوقع عليه الطلاق أن يقع كالفرج.
الرد: تقدم عدم صحة قياس الطلاق على النكاح.
الدليل الثالث والعشرون: مبنى الطلاق على الغلبة والسراية فإذا أوقعه على جزء منها، يسري إلى جميعها كالجزء الشائع (¬٤).
الرد: الوقوع ليس بطريق السراية بل باعتبار أن ما ذكر عبارة عن جميع البدن حتى لو كان عرفًا (¬٥).
الجواب: المخالفون لهم وجهان في وقوع الطلاق وجه بجعل المضاف إليه عبارة عن الجملة ووجه يقع الطلاق بالسراية (¬٦).