Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 467

  1. الباب التاسع أن يكون الطلاق على كل المرأة
  2. الفصل الثالث الحكم الوضعي لإضافة الطلاق إلى عضو لا يعبر عنه بجميع البدن
  3. القول الثاني يقع الطلاق

والإضافة إلى بعض البدن إضافة إلى الكل كما في الجزء الشائع (¬١).

الرد: كالذي قبله.

الجواب: كالذي قبله.

الرد: كالذي قبله.

الدليل العشرون: إذا جاز أن يسري طلاق الجزء الشائع إلى جميع الأجزاء جاز أن يسري طلاق العضو المعين إلى جميع الأعضاء (¬٢).

الرد: الجزء الشائع عام لكل البدن بخلاف العضو.

الجواب: كالذي قبله.

الرد: كالذي قبله.

الدليل الحادي والعشرون: إطلاق البعض وإرادة الكل مستعمل في كلام العرب فإذا طلق بعضها وقع الطلاق عليها كلها (¬٣).

الدليل الثاني والعشرون: لو استثنى العضو من عقد النكاح بطل النكاح، فوجب إذا أوقع عليه الطلاق أن يقع كالفرج.

الرد: تقدم عدم صحة قياس الطلاق على النكاح.

الدليل الثالث والعشرون: مبنى الطلاق على الغلبة والسراية فإذا أوقعه على جزء منها، يسري إلى جميعها كالجزء الشائع (¬٤).

الرد: الوقوع ليس بطريق السراية بل باعتبار أن ما ذكر عبارة عن جميع البدن حتى لو كان عرفًا (¬٥).

الجواب: المخالفون لهم وجهان في وقوع الطلاق وجه بجعل المضاف إليه عبارة عن الجملة ووجه يقع الطلاق بالسراية (¬٦).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 467 (SanadKitab #30001, hlm. urut 458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.