الدليل الرابع: اجتمع في المرأة مبيح وحاضر فغلب الحاضر (¬١).
الرد: الأصل بقاء النكاح وليس هذا طلاقًا شرعيًا.
الجواب: هذا محل الخلاف.
الدليل الخامس: طلاق من مكلف فيقع (¬٢).
الرد: لا يقع طلاق المكلف إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع ولم تتوفر الشروط.
الجواب: كالذي قبله.
الدليل السادس: الأمر لا يخلو من ثلاث أحوال إمَّا أن يقتصر الطلاق على ما تناوله لفظه وذلك ممتنع أو يلغو كلامه وهذا ممتنع فلم يبق إلا السراية (¬٣).
الرد: الطلاق لغو.
الجواب: كالذي قبله.
الدليل السابع: الجزء الشائع محل للنكاح حتى تصح إضافة النكاح إليه فيكون محلًا للطلاق (¬٤).
الرد: لا يصح قياس الطلاق على النكاح فيشترط في النكاح ما لا يشترط في الطلاق.
الدليل الثامن: من أحكام الطلاق زوال حكم الاستمتاع والجزء الشائع محل للاستمتاع فإذا أضاف الطلاق إليه حرم (¬٥).
الرد: الطلاق الرجعي لا يزيل حكم الاستمتاع على أرجح القولين (¬٦).
الدليل التاسع: الإضافة إلى الجزء الشائع تقتضي ثبوت حكم الطلاق فيه، وأنَّه