Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 471

  1. الباب التاسع أن يكون الطلاق على كل المرأة
  2. الفصل الرابع الحكم الوضعي لإضافة الطلاق إلى جزء شائع من المرأة
  3. القول الأول يقع الطلاق

الدليل الرابع: اجتمع في المرأة مبيح وحاضر فغلب الحاضر (¬١).

الرد: الأصل بقاء النكاح وليس هذا طلاقًا شرعيًا.

الجواب: هذا محل الخلاف.

الدليل الخامس: طلاق من مكلف فيقع (¬٢).

الرد: لا يقع طلاق المكلف إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع ولم تتوفر الشروط.

الجواب: كالذي قبله.

الدليل السادس: الأمر لا يخلو من ثلاث أحوال إمَّا أن يقتصر الطلاق على ما تناوله لفظه وذلك ممتنع أو يلغو كلامه وهذا ممتنع فلم يبق إلا السراية (¬٣).

الرد: الطلاق لغو.

الجواب: كالذي قبله.

الدليل السابع: الجزء الشائع محل للنكاح حتى تصح إضافة النكاح إليه فيكون محلًا للطلاق (¬٤).

الرد: لا يصح قياس الطلاق على النكاح فيشترط في النكاح ما لا يشترط في الطلاق.

الدليل الثامن: من أحكام الطلاق زوال حكم الاستمتاع والجزء الشائع محل للاستمتاع فإذا أضاف الطلاق إليه حرم (¬٥).

الرد: الطلاق الرجعي لا يزيل حكم الاستمتاع على أرجح القولين (¬٦).

الدليل التاسع: الإضافة إلى الجزء الشائع تقتضي ثبوت حكم الطلاق فيه، وأنَّه

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 471 (SanadKitab #30001, hlm. urut 462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.