Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 472

  1. الباب التاسع أن يكون الطلاق على كل المرأة
  2. الفصل الرابع الحكم الوضعي لإضافة الطلاق إلى جزء شائع من المرأة
  3. القول الثاني لا يقع الطلاق

شائع في جملة الأجزاء فيتعذر الاستمتاع بجميع البدن لما في الاستمتاع به استمتاع بالجزء الحرام فلم يكن في إبقاء النكاح فائدة فيزول ضرورة (¬١).

الرد: كالذي قبله.

• القول الثاني: لا يقع الطلاق:

ينسب هذا القول لداود الظاهري (¬٢) والظاهر أنَّه مذهب ابن حزم (¬٣).

وتقدمت أدلتهم والرد عليها (¬٤).

الترجيح: الذي يترجح لي وقوع الطلاق إذا أضافه إلى جزء شائع من البدن فهو طلاق بنية فيقع والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 472 (SanadKitab #30001, hlm. urut 463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.