شائع في جملة الأجزاء فيتعذر الاستمتاع بجميع البدن لما في الاستمتاع به استمتاع بالجزء الحرام فلم يكن في إبقاء النكاح فائدة فيزول ضرورة (¬١).
الرد: كالذي قبله.
• القول الثاني: لا يقع الطلاق:
ينسب هذا القول لداود الظاهري (¬٢) والظاهر أنَّه مذهب ابن حزم (¬٣).
وتقدمت أدلتهم والرد عليها (¬٤).
الترجيح: الذي يترجح لي وقوع الطلاق إذا أضافه إلى جزء شائع من البدن فهو طلاق بنية فيقع والله أعلم.
* * *