الفصل الخامس الحكم الوضعي لإضافة الطلاق إلى عضو ينفصل
إذا أضاف الزوج الطلاق إلى عضو ينفصل كالسن والظفر والشعر فقال مثلًا سنك طالق فلأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بوقوع الطلاق وقول بعدم وقوعه:
• القول الأول: يقع الطلاق:
قال به سفيان الثوري (¬١) وزفر من الأحناف (¬٢) وهو مذهب المالكية (¬٣) والشافعية (¬٤) وقول للحنابلة (¬٥).
الدليل الأول: في حديث جابر ﵁ في خطبة النبي ﷺ في عرفة «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ» (¬٦).
وجه الاستدلال: ذكر الدم وأراد به البدن كله والدم ينفصل عن البدن كثيرًا فإذا أضاف الطلاق إلى جزء ينفصل عن البدن وقع الطلاق.
الدليل الثاني: في حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ» (¬٧).
وجه الاستدلال: كالذي قبله.
الدليل الثالث: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ