Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 54

  1. الباب الثاني الطلاق بالإشارة
  2. الفصل الثاني طلاق القادر على الكلام بالإشارة
  3. إذا طلق بالإشارة فقط
  4. القول الثاني يقع الطلاق

الرد: كالذي قبله.

الدليل الخامس: الإجماع: قال الجصاص: لم يختلف الفقهاء أنَّ إشارة الصحيح لا تقوم مقام قوله (¬١).

الرد: إن كان المراد أنَّ إشارة الصحيح ليست في قوة دلالة القول فنعم وإن كان المراد أنَّ إشارة الصحيح لا يعمل بها بالإجماع فلا إجماع. فيعمل بها في الطلاق وغيره.

الدليل السادس: الإشارة، لا تصدر على قصد الإفهام إلا نادرًا (¬٢).

الرد من وجهين:

الأول: واقع الناس خلاف ذلك فيكتفون بالإشارة عن الكلام كثيرًا.

الثاني: إذا أفهمت الإشارة ترتب عليها الحكم مع قطع النظر عن كونها كثيرة أو نادرة.

الدليل السابع: الكلام أخص بالطلاق وهو قادر عليه فلا يقع طلاقه بالإشارة (¬٣).

الرد: القائلون بعدم وقوع الطلاق بالإشارة عدا ابن حزم يصححون الطلاق بالكتابة وإن كان قادرًا على الكلام.

الدليل الثامن: عدوله عن العبارة إلى الإشارة يفهم أنَّه غير قاصد للطلاق (¬٤).

الرد: لا يقع الطلاق إلا بالإشارة المفهمة فإذا فهم منه غير إرادة الطلاق فلا يقع بها طلاق.

• القول الثاني: يقع الطلاق:

فيقع طلاق القادر على الكلام بالإشارة المفهمة قال به عامر الشعبي (¬٥) وهو

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 54 (SanadKitab #30001, hlm. urut 47)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.