Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 55

  1. الباب الثاني الطلاق بالإشارة
  2. الفصل الثاني طلاق القادر على الكلام بالإشارة
  3. إذا طلق بالإشارة فقط
  4. القول الثاني يقع الطلاق

مذهب المالكية (¬١) وقول للشافعية (¬٢) واختار هذا القول البخاري (¬٣) والنسائي (¬٤) والشنقيطي (¬٥) وشيخنا محمد العثيمين (¬٦)

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾ [مريم: ٢٦]

وجه الاستدلال: قوله تعالى: ﴿صَوْمًا﴾ أي: صمتًا وإمساكًا وذلك على الإشارة لا على القول منها، وقد سماها الله تعالى قولًا فدل أنَّ الإشارة تنزل منزلة القول (¬٧).

الرد: تقدم تفسير ﴿صَوْمًا﴾ إمساكًا عن الكلام وليس عن الإشارة.

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾ [آل عمران: ٤١].

وجه الاستدلال: أشار إليهم وأومأ بيده فقامت الإشارة في هذا الموضع مقام القول لأنَّها أفادت ما يفيده القول وهذا يدل على أنَّ الإشارة تقوم مقام القول (¬٨).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 55 (SanadKitab #30001, hlm. urut 48)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.