Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 493

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل الثالث طلاق المولي
  3. الحكم إذا انقضت مدة التربص
  4. القول الأول وقف المولي

الفصل الثالث طلاق المُولِي

* الحكم إذا انقضت مدة التربص

* نوع طلاق المولي

* الحكم إذا امتنع المولي من الطلاق

* الحكم التكليفي لطلاق القاضي أكثر من طلقة

• تمهيد:

• تعريف الْإِيلَاء:

لغة: الإيلاء مصدر الحلف، يقال: آلَى يُؤْلي إِيلَاءً (¬١).

شرعًا: الحلف على ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر (¬٢).

فالمولى من امتنع من وطء زوجته بحلفه أكثر من أربعة أشهر.

• الحكم إذا انقضت مدة التربص:

إذا انقضت مدة تربص الزوجة في الإيلاء ولم يفيء الزوج المولي فلأهل العلم فيه قولان قول بوقف الزوج إمَّا أن يجامع أو يطلق والقول الثاني يقع الطلاق إذا مضت مدة التربص من غير فيئه:

• القول الأول: وقف المولي:

بعد مضي أربعة أشهر يوقف المولي إمَّا أن يجامع أو يطلق وهو قول جمهور الصحابة ﵃ (¬٣)

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 493 (SanadKitab #30001, hlm. urut 483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.