إجماعًا.
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [البقرة: ٢٣٦].
الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١].
الدليل الثالث: في حديث ابن عمر ﵄ «لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا» (¬١).
الاستدلال من وجهين:
الأول: أمر الله طلاق غير المدخول بها مستقبلة عدتها فإذا طلقها الغائب على هذه الصفة فقد امتثل الأمر.
الثاني: هذه النصوص وغيرها مطلقة فيدخل فيها طلاق الحاضر والغائب.
الدليل الرابع: حديث فاطمة بنت قيس ﵂ «إنَّ زوجها ﵁ طلقها وهو غائب» (¬٢).
وجه الاستدلال: فاطمة بنت قيس طلقها زوجها ﵄ وهو غائب وأقره النبي ﷺ (¬٣).
الدليل الخامس: الإجماع قال الفاكهاني: فيه [حديث فاطمة بنت قيس ﵁ دليل على جواز طلاق الغائب … ولا خلاف في ذلك (¬٤).
فطلاق الغائب إذا كان سنيًا فهو جائز ولم أقف على قول لأحد من أهل العلم يشترط حضور المرأة أو مواجهتها بالطلاق لصحة الطلاق.
* * *