Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 502

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل الثالث طلاق المولي
  3. الحكم إذا انقضت مدة التربص
  4. القول الأول وقف المولي

الرد: المراد أنَّه سميع لإيلائه عليم بقصده الإضرار (¬١).

قال أبو عبد الرحمن: كلا الاستدلالين محتمل فيصعب الجزم بصواب أحدهما دون الآخر والله أعلم.

الدليل الثاني: ما يروى عن النبي ﷺ أنَّه قال «إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» (¬٢).

وجه الاستدلال: الزوج هو الذي عقد النكاح فهو الذي يحله لا انقضاء المدة (¬٣).

الرد: الحديث ضعيف.

الدليل الثالث: هذا قول الجمهور من الصحابة ﵃ ومن بعدهم ورأي الجمهور غالبًا أقرب للصواب (¬٤).

الرد: قول جمهور الصحابة ﵃ إيقاع الطلاق بمضي المدة.

الجواب: الثابت عن جمهور الصحابة ﵃ الوقف ويأتي زيادة بيان في نقاش الدليل الرابع من أدلة القائلين بوقوع الطلاق بمضي المدة.

الدليل الرابع: خير الله تعالى المولي بين أمرين الفيئة أو الطلاق، والتخيير بين أمرين لا يكون إلا في حالة واحدة كالكفارات ولو كان في حالتين لكان ترتيبًا ولم يكن تخييرًا (¬٥).

الدليل الخامس: من خير بين أمرين يجب أن يكون فعلهما إليه ومنعه من الاختيار يبطل التخيير (¬٦).

الدليل السادس: مدة التربص مقدرة بالشرع ولم يتقدمها فرقة فوجب أن لا تقع بها

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 502 (SanadKitab #30001, hlm. urut 492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.