البينونة كأجل العنين (¬١).
الرد: أجل العنين اجتهاد للسلف بخلاف مدة التربص في الإيلاء فهي ثابتة بالشرع (¬٢).
الجواب: لا فرق فمدة التربص في العنة ضربت للزوج ليختبر فيها ويعرف عجزه عن الوطء بتركه في مدتها وهذه ضربت تأخيرًا له وتأجيلًا فالجامع بينهما أنَّها حق للزوج لا يقع الطلاق بمضيها (¬٣).
الدليل السابع: الإيلاء لفظ لا يصح أن يقع به الطلاق المعجل فوجب أن لا يقع به الطلاق المؤجل كالظهار (¬٤).
الرد: كون لفظ الإيلاء لا يدل على الطلاق ممنوع بل يدل عليه شرعًا فإنَّ الشرع جعل الإيلاء طلاقًا معلقًا بشرط عدم الحنث (¬٥).
الجواب: يحتاج هذا إلى نقل صحيح وتأتي زيادة بيان لذلك.
الدليل الثامن: الإيلاء يمين بالله تعالى توجب الكفارة فوجب أن لا يقع بها طلاق كسائر الأيمان (¬٦).
الرد: كالسابق.
الدليل التاسع: الإيلاء كان طلاقًا في الجاهلية فنسخ كالظهار فلا يترتب عليه حكم الطلاق بعد النسخ (¬٧).
الرد: لم ينسخ فهو طلاق معلق بمدة.
الجواب: كونه منسوخًا أو باقيًا يحتاج إلى نقل صحيح وتأتي زيادة بيان في مناقشة أدلة القائلين بوقوع الطلاق.