الدليل العاشر: الطلاق يقع صريحًا أو كناية وليس الإيلاء صريحًا في الطلاق ولا كناية لأنَّه لو كان صريحًا لوقع معجلًا إن أطلق أو إلى الأجل المسمى إن قيده ولو كان كناية لرجع فيه إلى نيته وليس الإيلاء.
الرد: اللعان تقع به الفرقة وهو ليس صريحًا ولا كناية (¬١).
الجواب: ينفسخ العقد باللعان ولا يقع الطلاق والفسخ يقع بغير قول من الزوج بخلاف الطلاق في حال القدرة (¬٢).
الدليل الحادي عشر: إذا حلف أن لا ينفق على زوجته مدة لا يقع الطلاق بمرورها مع أنَّ النفقة حق عليه وحاجتها للنفقة أشد من حاجتها للوطء فكذلك لا يقع الطلاق بمضي مدة التربص (¬٣).
الرد: يمكن أن تستوفي حاجتها من النفقة من غيره بخلاف الوطء فلا يمكن أن تستوفي من غيره.
• القول الثاني: يقع الطلاق:
فإذا مضت مدة التربص ولم يفيء وقع الطلاق قال به ابن مسعود ﵁ (¬٤) وابن