Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 516

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل الثالث طلاق المولي
  3. الحكم إذا امتنع المولي من الطلاق
  4. القول الأول يحبس ولا يطلق عليه القاضي

لأهل العلم في هذه الحال قولان قول يحبس ويضيق عليه حتى يطلق وقول يطلق عليه القاضي.

• القول الأول: يحبس ولا يطلق عليه القاضي:

فيحبس ويضيق عليه حتى يطلق، قال به الإمام الشافعي في القديم (¬١)، ورواية في مذهب الإمام أحمد (¬٢)، واختاره ابن حزم (¬٣).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ [البقرة: ٢٢٦ - ٢٢٧].

وجه الاستدلال من وجهين:

الأول: أضاف الله الطلاق إلى الزوج فلا يطلق عليه القاضي.

الرد: طلاق القاضي في حال رفض الزوج الطلاق.

الثاني: كما أنَّه لا يفئ عنه غيره فكذلك لا يطلق عنه غيره (¬٤).

الرد: الفيئة لا تدخلها النيابة بخلاف الطلاق فتدخله النيابة على أرجح القولين (¬٥).

الدليل الثاني: ما يروى عن النبي ﷺ أنَّه قال «إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» (¬٦).

وجه الاستدلال: الزوج هو الذي عقد النكاح فلا يحله غيره (¬٧).

الرد من وجهين:

الأول: الحديث ضعيف.

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 516 (SanadKitab #30001, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.