Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 517

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل الثالث طلاق المولي
  3. الحكم إذا امتنع المولي من الطلاق
  4. القول الثاني يطلق عليه القاضي

الثاني: يحمل الحديث على حال الاختيار (¬١).

الدليل الثالث: الحبس مفضٍ إلى زوال ضرر الزوجة (¬٢).

الرد من وجهين:

الأول: قد يصر الزوج على عدم الطلاق ويرضى بالحبس.

الثاني: الحبس يضر الزوج ولا تنتفع به المرأة.

الدليل الرابع: إذا خير الزوج بين أمرين لم يقم غيره مقامه كاختياره إذا أسلم على أكثر من أربع (¬٣).

الرد من وجوه:

الأول: في التخيير المستحقة غير معينة، بخلاف الإيلاء.

الثاني: التخيير إذا أسلم الزوج للتشهي ترغيبًا له في الإسلام، بخلاف الإيلاء.

الثالث: المولي ليس مخيرًا بين أمرين؛ لأنَّه يؤمر بالفيئة، فإن لم يفئ أمر بالطلاق (¬٤).

الدليل الخامس: خير بين أمرين لا مدخل للقاضي في أحدهما، فلم يكن له مدخل في الآخر (¬٥).

الرد: تقدم.

• القول الثاني: يطلق عليه القاضي:

وهو مذهب المالكية (¬٦)، وقال به الإمام الشافعي في الجديد (¬٧)، وهو مذهب

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 517 (SanadKitab #30001, hlm. urut 507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.