الثاني: يحمل الحديث على حال الاختيار (¬١).
الدليل الثالث: الحبس مفضٍ إلى زوال ضرر الزوجة (¬٢).
الرد من وجهين:
الأول: قد يصر الزوج على عدم الطلاق ويرضى بالحبس.
الثاني: الحبس يضر الزوج ولا تنتفع به المرأة.
الدليل الرابع: إذا خير الزوج بين أمرين لم يقم غيره مقامه كاختياره إذا أسلم على أكثر من أربع (¬٣).
الرد من وجوه:
الأول: في التخيير المستحقة غير معينة، بخلاف الإيلاء.
الثاني: التخيير إذا أسلم الزوج للتشهي ترغيبًا له في الإسلام، بخلاف الإيلاء.
الثالث: المولي ليس مخيرًا بين أمرين؛ لأنَّه يؤمر بالفيئة، فإن لم يفئ أمر بالطلاق (¬٤).
الدليل الخامس: خير بين أمرين لا مدخل للقاضي في أحدهما، فلم يكن له مدخل في الآخر (¬٥).
الرد: تقدم.
• القول الثاني: يطلق عليه القاضي:
وهو مذهب المالكية (¬٦)، وقال به الإمام الشافعي في الجديد (¬٧)، وهو مذهب