Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 520

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل الثالث طلاق المولي
  3. الحكم التكليفي لطلاق القاضي أكثر من طلقة
  4. القول الثاني ليس للقاضي أن يطلق أكثر من طلقة

• القول الأول: للقاضي أن يطلق طلاقًا رجعيًا أو بائنًا:

وهو مذهب الحنابلة (¬١).

الدليل الأول: القاضي قائم مقام الزوج فملك ما يملكه (¬٢).

الرد: من وجوه:

الأول: تطليق القاضي تطليق اضطرار والضرورة تقدر بقدرها.

الثاني: إذا كان أرجح القولين أنَّ ما زاد على الطلقة طلاق بدعي فتحرم الزيادة على الطلقة على الزوج وغيره.

الدليل الثاني: القياس على الوكيل (¬٣).

الرد: الوكيل في الوكالة المطلق لا يملك إلا طلقة واحدة على الصحيح (¬٤).

• القول الثاني: ليس للقاضي أن يطلق أكثر من طلقة:

وهو مذهب المالكية (¬٥) والشافعية (¬٦) ورواية عند الحنابلة (¬٧) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٨) وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (¬٩).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾.

وجه الاستدلال: أطلق الله تعالى عزيمة الطلاق فاقتضى ما ينطبق عليه اسم

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 520 (SanadKitab #30001, hlm. urut 510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.