• القول الأول: للقاضي أن يطلق طلاقًا رجعيًا أو بائنًا:
وهو مذهب الحنابلة (¬١).
الدليل الأول: القاضي قائم مقام الزوج فملك ما يملكه (¬٢).
الرد: من وجوه:
الأول: تطليق القاضي تطليق اضطرار والضرورة تقدر بقدرها.
الثاني: إذا كان أرجح القولين أنَّ ما زاد على الطلقة طلاق بدعي فتحرم الزيادة على الطلقة على الزوج وغيره.
الدليل الثاني: القياس على الوكيل (¬٣).
الرد: الوكيل في الوكالة المطلق لا يملك إلا طلقة واحدة على الصحيح (¬٤).
• القول الثاني: ليس للقاضي أن يطلق أكثر من طلقة:
وهو مذهب المالكية (¬٥) والشافعية (¬٦) ورواية عند الحنابلة (¬٧) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٨) وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (¬٩).
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾.
وجه الاستدلال: أطلق الله تعالى عزيمة الطلاق فاقتضى ما ينطبق عليه اسم