الطلاق، وهي الواحدة، فلا تجوز الزيادة عليها (¬١).
الدليل الثاني: المولي يحرم عليه إيقاع أكثر من طلقة على الصحيح فغيره أولى بالمنع (¬٢).
الدليل الثالث: رفع الظلم عن الزوجة يحصل بطلقة واحدة فلا يملك القاضي زيادة عليها (¬٣).
الرد: حقها الفرقة، غير أنَّها تتنوع، وقد يرى القاضي المصلحة في تحريمها عليه، ومنعه من مراجعتها لعلمه بسوء قصده (¬٤).
الجواب من وجهين:
الأول: إذا تبين سوء قصده بعد المراجعة تضرب له مدة الإيلاء ثانية.
الثاني: لو عاقبه القاضي عقوبة تعزيرية بمنعه من مراجعتها فهذا محل اجتهاد.
الدليل الرابع: القياس على الزيادة في وفاء دين الممتنع (¬٥).
الرد: قياس مع الفارق فالدائن له قدر واحد والمرأة يقع عليها طلقة وأكثر.
الترجيح: الذي يترجح لي أنَّه ليس للقاضي أن يطلق زوجة المولي أكثر من طلقة فالزيادة على الواحدة طلاق محرم وفيه جناية على الزوج بتفويت بعض الطلاق عليه.
* * *