Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 522

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل الرابع الحكم التكليفي لطلاق ولي الصغير والمجنون
  3. القول الأول يجوز طلاق وليهما بعوض

الفصل الرابع

الحكم التكليفي لطلاق ولي الصغير والمجنون

تقدم الكلام على حكم طلاق الصغير المميز وغير المميز والمجنون (¬١) فهل يجوز لوليهما سواء كان أبًا أو غير أب أن يطلق زوجته للمصلحة؟

هذه المسألة من مسائل الخلاف ولأهل العلم في هذه المسألة أربعة أقوال:

• القول الأول: يجوز طلاق وليهما بعوض:

سواء كان الولي أبًا أو غير أبٍ وهو مذهب الإمام مالك (¬٢).

الدليل الأول: إذا جاز أن يزوجهما وليهما جاز أن يطلق عنهما (¬٣).

الرد: النكاح تمليك فصح من الولي، كما يصح منه قبول الهبة له والطلاق إزالة ملك فلم يصح من الولي كما لا يصح منه بذل الهبة (¬٤).

الجواب: بذل الهبة لا مصلحة فيه بخلاف الطلاق فإذا كان على مال وهو الخلع فالمصلحة ظاهرة ولم يفوت عليه ماله وإن كان على غير مال فقد تقتضي المصلحة ذلك كما لو بذل بعض ماله لظالم ليستبقي باقيه.

الدليل الثاني: الطلاق بغير عوض كالهبة، ولوليهما أن يبيع مالهما، وليس له أن يهبه (¬٥).

الرد: قد تكون المصلحة في بذل شيء من مالهما بغير عوض وتقدم.

الدليل الثالث: إذا كان لا يصح طلاقهما كان النظر أن يكون الطلاق بيد غيرهما (¬٦).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 522 (SanadKitab #30001, hlm. urut 512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.