الرد: يكون الغير هو القاضي.
الجواب: طلب الأب مصلحة ولده كالقاضي أو أشد لشفقته عليه.
الدليل الرابع: كل من ليس بيده طلاق فنظر وليه له نظر (¬١).
الرد: هذا محل الخلاف.
• القول الثاني: يجوز للولي أن يطلق من غير عوض:
إذا كان في ذلك مصلحة وهو رواية في مذهب الإمام أحمد (¬٢)، وهو ظاهر إطلاق كلام سعيد بن المسيب (¬٣)، وقتادة (¬٤)، وقال به اللخمي من المالكية (¬٥)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (¬٦).
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الأنعام: ١٥٢].
وجه الاستدلال: تصرف ولي اليتيم منوط بالمصلحة فإذا كان في الطلاق مصلحة له ولو من غير عوض جاز.
الدليل الثاني: قال ابن أبي شيبة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن حبيب، عن عمرو بن شعيب، قال: وجدنا في كتاب عبد الله بن عمرو ﵄، عن عمر ﵁: «إِذَا عَبَثَ الْمَجْنُونُ بِامْرَأَتِهِ طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» (¬٧).