Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 523

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل الرابع الحكم التكليفي لطلاق ولي الصغير والمجنون
  3. القول الثاني يجوز للولي أن يطلق من غير عوض

الرد: يكون الغير هو القاضي.

الجواب: طلب الأب مصلحة ولده كالقاضي أو أشد لشفقته عليه.

الدليل الرابع: كل من ليس بيده طلاق فنظر وليه له نظر (¬١).

الرد: هذا محل الخلاف.

• القول الثاني: يجوز للولي أن يطلق من غير عوض:

إذا كان في ذلك مصلحة وهو رواية في مذهب الإمام أحمد (¬٢)، وهو ظاهر إطلاق كلام سعيد بن المسيب (¬٣)، وقتادة (¬٤)، وقال به اللخمي من المالكية (¬٥)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (¬٦).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الأنعام: ١٥٢].

وجه الاستدلال: تصرف ولي اليتيم منوط بالمصلحة فإذا كان في الطلاق مصلحة له ولو من غير عوض جاز.

الدليل الثاني: قال ابن أبي شيبة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن حبيب، عن عمرو بن شعيب، قال: وجدنا في كتاب عبد الله بن عمرو ﵄، عن عمر ﵁: «إِذَا عَبَثَ الْمَجْنُونُ بِامْرَأَتِهِ طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» (¬٧).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 523 (SanadKitab #30001, hlm. urut 513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.