Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 525

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل الرابع الحكم التكليفي لطلاق ولي الصغير والمجنون
  3. القول الرابع لا يطلق الأب بعوض ولا بغير عوض

• القول الثالث: يطلق الأب فقط بعوض وبغير عوض:

رواية في مذهب الإمام أحمد (¬١).

الدليل الأول: يصح أن يزوجه أبوه فصح أن يطلق عليه إذا لم يكن متهمًا كالقاضي يفسخ للإعسار (¬٢).

الجواب: يجوز أن يزوجه وليه ولو لم يكن أبًا فكذلك الطلاق فلا وجه لتخصيصه بالأب.

الرد: ولاية الأب ليست كولاية غيره وشفقته ليست كشفقة غيره فيجوز أن يجبر الصغيرة وليس ذلك لبقية الأولياء.

الجواب: إن كان الأب ليس كغيره فيلحق به من كان مشفقًا ناصحًا له.

الدليل الثاني: «طلق ابن عمر ﵄ على ابن له معتوه» رواه الإمام أحمد.

الجواب: ذكره ابن قدامة (¬٣) ولم أقف عليه مسندًا.

الدليل الثالث: القياس على القاضي فالقاضي له ولاية شرعية عامة وكذلك والد الصغير له ولاية شرعية خاصة عليه (¬٤).

الجواب: الولاية الخاصة ليست مختصة بالأب.

الدليل الرابع: لكمال شفقة الأب فلا يقاس عليه غيره.

الجواب: تقدم.

• القول الرابع: لا يطلق الأب بعوض ولا بغير عوض:

قال به الزهري (¬٥)، وهو مذهب الأحناف (¬٦)،

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 525 (SanadKitab #30001, hlm. urut 515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.