Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 526

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل الرابع الحكم التكليفي لطلاق ولي الصغير والمجنون
  3. القول الرابع لا يطلق الأب بعوض ولا بغير عوض

والشافعي (¬١)، والصحيح في مذهب الإمام أحمد (¬٢)، وقال به ابن حزم (¬٣)، وابن المنذر (¬٤).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [البقرة: ٢٣٦].

وجه الاستدلال: في هذه الآية وغيرها جعل الله الطلاق للأزواج فلا يكون لغيرهم (¬٥).

الرد: الأصل أنَّ الطلاق للزوج لكن يطلق القاضي على المفقود والمولي - على الصحيح - للمصلحة ورفع الظلم فكذلك الولي.

الدليل الثاني: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ» (¬٦).

وجه الاستدلال: الأب لا يملك الزوجة فلا يصح طلاقه.

الرد: الوكيل بالطلاق لا يملك الزوجة ويصح طلاقه - على الصحيح - (¬٧) وولاية الأب شرعية فهي أقوى من ولاية الوكيل فيصح طلاقه.

الدليل الثالث: ما يروى عن النبي ﷺ أنه قال «إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» (¬٨).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 526 (SanadKitab #30001, hlm. urut 516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.