وجه الاستدلال: الولي لا يملك البضع، فلم يملك الطلاق (¬١).
الرد من وجوه:
الأول: الحديث ضعيف.
الثاني: الأصل أنَّ الطلاق لمن أخذ بالساق ويجوز ان يطلق غيره للحاجة أو الضرورة.
الثاني: يجوز أن يطلق القاضي للحاجة ولا يملك الوطء.
الدليل الرابع: قال عمر ﵁: «إِنَّمَا الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ يَحِلُّ لَهُ الْفَرْجُ» (¬٢).
الرد من وجوه: كالذي قبله.
الدليل الخامس: عن عبد الله بن عمر ﵄ قال كانت تحتي امرأة كان عمر ﵁ يكرهها فقال طلقها فأبيت فأتى عمر ﵁ رسول الله ﷺ فقال النبي ﷺ «أطِعْ أبَاكَ» (¬٣).
وجه الاستدلال: لو جاز طلاق الأب لم يأمر النبي ﷺ ابن عمر ﵄ بطلاق زوجته ولطلقها عمر ﵁ فإذا لم يصح من الأب فغيره من باب أولى (¬٤).
الرد: ابن عمر ﵄ مكلف والكلام في طلاق زوجة غير المكلف.
الدليل السادس: الطلاق طريقه الشهوة فلا يدخل في الولاية (¬٥).
الرد: تقدم يجوز طلاق من لا تحل له المرأة كالقاضي.