Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 527

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل الرابع الحكم التكليفي لطلاق ولي الصغير والمجنون
  3. القول الرابع لا يطلق الأب بعوض ولا بغير عوض

وجه الاستدلال: الولي لا يملك البضع، فلم يملك الطلاق (¬١).

الرد من وجوه:

الأول: الحديث ضعيف.

الثاني: الأصل أنَّ الطلاق لمن أخذ بالساق ويجوز ان يطلق غيره للحاجة أو الضرورة.

الثاني: يجوز أن يطلق القاضي للحاجة ولا يملك الوطء.

الدليل الرابع: قال عمر ﵁: «إِنَّمَا الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ يَحِلُّ لَهُ الْفَرْجُ» (¬٢).

الرد من وجوه: كالذي قبله.

الدليل الخامس: عن عبد الله بن عمر ﵄ قال كانت تحتي امرأة كان عمر ﵁ يكرهها فقال طلقها فأبيت فأتى عمر ﵁ رسول الله ﷺ فقال النبي ﷺ «أطِعْ أبَاكَ» (¬٣).

وجه الاستدلال: لو جاز طلاق الأب لم يأمر النبي ﷺ ابن عمر ﵄ بطلاق زوجته ولطلقها عمر ﵁ فإذا لم يصح من الأب فغيره من باب أولى (¬٤).

الرد: ابن عمر ﵄ مكلف والكلام في طلاق زوجة غير المكلف.

الدليل السادس: الطلاق طريقه الشهوة فلا يدخل في الولاية (¬٥).

الرد: تقدم يجوز طلاق من لا تحل له المرأة كالقاضي.

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 527 (SanadKitab #30001, hlm. urut 517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.