Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 528

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل الرابع الحكم التكليفي لطلاق ولي الصغير والمجنون
  3. القول الرابع لا يطلق الأب بعوض ولا بغير عوض

الدليل السابع: كل من لا يملك البضع لا يملك بنفسه الطلاق كالأجنبي والوكيل في الطلاق لا يملك بنفسه، وإنَّما يملك إيقاعه موكله (¬١).

الرد: كالذي قبله.

الدليل الثامن: الطلاق إسقاط لحقهما فلا يملكه كالإبراء من الدين وإسقاط القصاص (¬٢).

الرد: قياس مع الفارق فلا مصلحة لهما في ذلك بخلاف الطلاق على عوض أو من غير عوض إذا كان بقاء النكاح مضرة.

الدليل التاسع: لا حظ لهما فيه (¬٣).

الرد: إذا لم يكن لهما حظ لا يجوز الطلاق إنَّما الكلام إذا كان في ذلك مصلحة أو رفع ظلم.

الترجيح: الذي يترجح لي جواز طلاق الولي سواء كان أبًا أو غير أب إذا كان غير متهم زوجة المجنون والصغير بعوض وبغير عوض إذا كان في ذلك مصلحة لهما أو رفع ظلم عن الزوجة لموافقته لقواعد الشريعة والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 528 (SanadKitab #30001, hlm. urut 518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.