Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 60

  1. الباب الثاني الطلاق بالإشارة
  2. الفصل الثاني طلاق القادر على الكلام بالإشارة
  3. إذا طلق بالإشارة فقط
  4. القول الثاني يقع الطلاق

وجه الاستدلال: جعل النبي ﷺ سكوت البكر دليلًا على الرضا فكذلك الإشارة فهي أبلغ في الإفهام من السكوت (¬١).

الدليل السادس عشر: عن أنس ﵁ في قصة اليهودي «قالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَتَلَكِ فُلَانٌ لِغَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا قَالَ فَقَالَ لِرَجُلٍ آخَرَ غَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا فَأَشَارَتْ أَنْ لَا فَقَالَ فَفُلَانٌ لِقَاتِلِهَا فَأَشَارَتْ أَنْ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرُضِخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ» (¬٢).

وجه الاستدلال: اعتبر النبي ﷺ إشارتها برأسها للقاتل.

الرد من وجهين:

الأول: حالها حال اضطرار فإشارتها كإشارة الأخرس.

الثاني: لم يقتل اليهودي بإشارتها إنمَّا بإقراره (¬٣) ففي رواية «فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَرُضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ» (¬٤).

الدليل السابع عشر: الإشارة المفهمة عبارة عما نواه فهي كالنطق بصريح الطلاق وكنايته (¬٥).

الرد: هذا محل الخلاف.

الدليل الثامن عشر: الإشارة متى ما تعلق بها ما يدل على الطلاق نزلت منزلة الكلام لحصول ما وضع له الكلام بها وهو الإعلام بدلالة العرف (¬٦).

الرد: كالذي قبله.

الدليل التاسع عشر: لا فرق بين إظهار الطلاق بالنطق أو الإشارة (¬٧).

الرد: الإشارة تحتمل الطلاق وغيره.

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 60 (SanadKitab #30001, hlm. urut 53)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.