مسائل على القول بأنَّ للحكمين التفريق من غير رضا الزوجين
مسائل على القول بأنَّ للحكمين التفريق من غير رضا الزوجين
• نوع طلاق الحكمين:
اختلف القائلون بأنَّ للحكمين التفريق بين الزوجين ولو من غير رضاهما على قولين. قول بأنَّه الطلاق بائن وقول بأنَّه رجعي:
• القول الأول: طلاق الحكمين بائن:
وهو مذهب الإمام مالك (¬١).
الدليل الأول: لو شرعت الرجعة لعاد الشقاق بين الزوجين فلم يكن الطلاق رافعًا للشقاق (¬٢).
الرد: إذا عاد الشقاق يعاد بعث الحكمين.
الجواب: في هذا حرج وربما افتدت المرأة من الزوج الظالم بالخلع.
الدليل الثاني: كل طلاق ينفذه الحاكم فهو بائن (¬٣).
الرد: هذا ليس على إطلاقه عند المالكية قال زروق: كل طلاق أوقعه الحاكم فهو بائن إلا أربعة هذا [طلاق الحاكم على المولي] وطلاق المعسر بالنفقة وطلاق المفقود وإسلام غير المجوسيَّة قبل زوجها وطلاق الْمُعْتَرِض. (¬٤). وقال الحطاب: طلاق الحاكم بائن إلا للإيلاء وللعسر بالنفقة (¬٥). فإذا كان طلاق هؤلاء رجعيًّا فكذلك طلاق الحكمين.
وتقدمت بقية الأدلة (¬٦).