Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 540

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل الخامس طلاق الحكمين
  3. مسائل على القول بأن للحكمين التفريق من غير رضا الزوجين
  4. القول الأول طلاق الحكمين بائن

مسائل على القول بأنَّ للحكمين التفريق من غير رضا الزوجين

مسائل على القول بأنَّ للحكمين التفريق من غير رضا الزوجين

• نوع طلاق الحكمين:

اختلف القائلون بأنَّ للحكمين التفريق بين الزوجين ولو من غير رضاهما على قولين. قول بأنَّه الطلاق بائن وقول بأنَّه رجعي:

• القول الأول: طلاق الحكمين بائن:

وهو مذهب الإمام مالك (¬١).

الدليل الأول: لو شرعت الرجعة لعاد الشقاق بين الزوجين فلم يكن الطلاق رافعًا للشقاق (¬٢).

الرد: إذا عاد الشقاق يعاد بعث الحكمين.

الجواب: في هذا حرج وربما افتدت المرأة من الزوج الظالم بالخلع.

الدليل الثاني: كل طلاق ينفذه الحاكم فهو بائن (¬٣).

الرد: هذا ليس على إطلاقه عند المالكية قال زروق: كل طلاق أوقعه الحاكم فهو بائن إلا أربعة هذا [طلاق الحاكم على المولي] وطلاق المعسر بالنفقة وطلاق المفقود وإسلام غير المجوسيَّة قبل زوجها وطلاق الْمُعْتَرِض. (¬٤). وقال الحطاب: طلاق الحاكم بائن إلا للإيلاء وللعسر بالنفقة (¬٥). فإذا كان طلاق هؤلاء رجعيًّا فكذلك طلاق الحكمين.

وتقدمت بقية الأدلة (¬٦).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 540 (SanadKitab #30001, hlm. urut 530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.