Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 541

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل الخامس طلاق الحكمين
  3. الحكم التكليفي لطلاق الحكمين أكثر من طلقة
  4. القول الأول ليس للحكمين الطلاق أكثر من طلقة

• القول الثاني: طلاق الحكمين رجعي:

وهو مذهب الشافعية (¬١) والحنابلة (¬٢).

الدليل: فرقة من غير عوض فللزوج الرجوع.

الجواب: فرقة الفسخ لعيب الزوج بعد الدخول فرقة بائنة وهي من غير عوض.

وتقدمت بقية الأدلة (¬٣).

الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ طلاق الحكمين وخلعهما بائن بينونة صغرى فالتحكيم لرفع الشقاق ولو كان للزوج المراجعة بعد الفرقة لانتفت الحكمة من التحكيم ولا يلحق طلاق الحكمين بطلاق المولي للفرق بينهما والله أعلم.

• الحكم التكليفي لطلاق الحكمين أكثر من طلقة:

اختلف القائلون بأنَّ للحكمين التفريق بين الزوجين ولو من غير رضاهما على قولين قول للحكمين الطلاق أكثر من طلقة وقول ليس لهما الطلاق أكثر من طلقة:

• القول الأول: ليس للحكمين الطلاق أكثر من طلقة:

وهو مذهب الإمام مالك (¬٤)، وأظهر القولين عند الشافعية (¬٥)، ومذهب الحنابلة (¬٦).

الدليل الأول: الزيادة على الواحدة ليست إصلاحًا (¬٧).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 541 (SanadKitab #30001, hlm. urut 531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.