وتقدمت بقية الأدلة (¬١).
• القول الثاني: للحكمين الطلاق أكثر من طلقة:
وهو قول للشافعية (¬٢)، ورواية عند الحنابلة (¬٣)، ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٤).
الأدلة: تقدمت (¬٥).
الترجيح: الذي ترجح لي أنَّه ليس للحكمين أن يطلقا أكثر من طلقة واحدة فما زاد على الطلقة طلاق بدعي على أرجح القولين وخلاص المرأة من ظلم الزوج يحصل بطلقة بائنة فلا يتجاوزاها فالحاجة تقدر بقدرها والضرر لا يزال بالضرر.
• الحكم الوضعي لو طلق الحكمان أكثر من طلقة:
اختلف القائلون بأنَّ للحكمين التفريق بين الزوجين ولو من غير رضاهما على قولين قول بوقوع ما زاد على الواحدة وقول بوقوع طلقة واحدة.
• القول الأول: تقع طلقة واحدة:
قول في مذهب مالك (¬٦)، والظاهر أنَّه مذهب الشافعية والحنابلة (¬٧).
• القول الثاني: تقع ثلاثًا:
قول في مذهب مالك (¬٨) ويمكن أن ينسب قولًا للشافعية والحنابلة فالموكل