والحنابلة (¬١)، واختاره ابن حزم (¬٢)، والشوكاني (¬٣).
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤].
وجه الاستدلال: عقود الشخص عليه لا على غيره (¬٤).
الرد من وجهين:
الأول: تحمل الآية على الثواب والعقاب بدليل قول تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾.
الثاني: لا يصح تصرف الفضولي إلا إذا أمضاه من له الحق فالفضولي ليس عاقدًا.