Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 545

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل السادس تصرف الفضولي
  3. الحكم الوضعي لتصرف الفضولي
  4. القول الأول لا يصح تصرف الفضولي

والحنابلة (¬١)، واختاره ابن حزم (¬٢)، والشوكاني (¬٣).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤].

وجه الاستدلال: عقود الشخص عليه لا على غيره (¬٤).

الرد من وجهين:

الأول: تحمل الآية على الثواب والعقاب بدليل قول تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾.

الثاني: لا يصح تصرف الفضولي إلا إذا أمضاه من له الحق فالفضولي ليس عاقدًا.

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 545 (SanadKitab #30001, hlm. urut 535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.