Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 562

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل السادس تصرف الفضولي
  3. الحكم الوضعي لتصرف الفضولي
  4. القول الثاني يصح تصرف الفضولي
  5. الوارد عن الصحابة ﵃
  6. أولا تخيير المفقود بين زوجته والمهر

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: كالذي قبله.

الجواب: كالذي قبله.

الدليل العاشر: إجماع الصحابة ﵃ على صحة تصرف الفضولي عند الحاجة قال شيخ الإسلام ابن تيمية: القول بوقف العقود عند الحاجة متفق عليه بين الصحابة ﵃ ثبت ذلك عنهم في قضايا متعددة ولم يعلم أنَّ أحدًا أنكر ذلك مثل قصة ابن مسعود ﵁ في صدقته عن سيد الجارية التي ابتاعها بالثمن الذي كان له عليه في ذمته لما تعذرت عليه معرفته وكتصدق الغال بالمال المغلول لما تعذر قسمته بين الجيش؛ وإقرار معاوية ﵁ على ذلك وغير ذلك من القضايا (¬١).

الوارد عن الصحابة ﵃-:

أولاً: تخيير المفقود بين زوجته والمهر:

صح تخيير المفقود عن عمر (¬٢)، وعثمان، وروي عن علي، وعبد الله بن الزبير ﵃ (¬٣).

الرد: أصل مسألة طلاق المفقود محل خلاف بين الصحابة ﵃ فلا يرى الطلاق

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 562 (SanadKitab #30001, hlm. urut 552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.