الدليل العاشر: إجماع الصحابة ﵃ على صحة تصرف الفضولي عند الحاجة قال شيخ الإسلام ابن تيمية: القول بوقف العقود عند الحاجة متفق عليه بين الصحابة ﵃ ثبت ذلك عنهم في قضايا متعددة ولم يعلم أنَّ أحدًا أنكر ذلك مثل قصة ابن مسعود ﵁ في صدقته عن سيد الجارية التي ابتاعها بالثمن الذي كان له عليه في ذمته لما تعذرت عليه معرفته وكتصدق الغال بالمال المغلول لما تعذر قسمته بين الجيش؛ وإقرار معاوية ﵁ على ذلك وغير ذلك من القضايا (¬١).
الوارد عن الصحابة ﵃-:
أولاً: تخيير المفقود بين زوجته والمهر:
صح تخيير المفقود عن عمر (¬٢)، وعثمان، وروي عن علي، وعبد الله بن الزبير ﵃ (¬٣).
الرد: أصل مسألة طلاق المفقود محل خلاف بين الصحابة ﵃ فلا يرى الطلاق