Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 563

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل السادس تصرف الفضولي
  3. الحكم الوضعي لتصرف الفضولي
  4. القول الثاني يصح تصرف الفضولي
  5. الوارد عن الصحابة ﵃
  6. ثانيا تخيير صاحب اللقطة بين القيمة والأجر

علي ﵁ (¬١).

ثانيًا: تخيير صاحب اللقطة بين القيمة والأجر جاء:

١: عن سويد بن غفلة، عن عمر بن الخطاب ﵁، قال في اللقطة: «يُعَرِّفُهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَمَا يَتَصَدَّقُ بِهَا، خَيِّرْهُ، فَإِنِ اخْتَارَ الْأَجْرَ، كَانَ لَهُ، وَإِنِ اخْتَارَ الْمَالَ، كَانَ لَهُ مَالُهُ» (¬٢).

٢: عن أبي قَبِيلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، ﵄ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: الْتَقَطْتُ دِينَارًا، فَقَالَ: «لَا يَأْوِي الضَّالَّةَ إِلَّا ضَالٌّ»، قَالَ: فَأَهْوَى بِهِ الرَّجُلُ لِيَرْمِيَ بِهِ، فَقَالَ: «لَا تَفْعَلْ»، قَالَ: فَمَا أَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: «تُعَرِّفُهُ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ، فَرُدَّهُ إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَتَصَدَّقْ بِهِ» (¬٣).

٣: عن عبد العزيز بن رُفِيع عن أبيه قال: وجدت عشرة دنانير، فأتيت ابن عباس ﵄ فسألته عنها، فقال: «عَرِّفْهَا عَلَى الْحَجَرِ سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَتَصَدَّقْ بِهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَخَيِّرْهُ الْأَجْرَ أَوِ الْغُرْمَ» (¬٤).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 563 (SanadKitab #30001, hlm. urut 553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.