الجواب: هذه قضية عين.
الرد: كذلك ما تقدم قضايا أعيان.
الثاني: اللقطة مأذون فيها شرعًا ولا يعرف مالكها ولو تركت لتلفت كمن التقط طعامًا مطبوخًا فلا يحفظه بخلاف تصرف الفضولي.
الجواب: وكذلك تصرف الفضولي مأذون فيه.
ثالثًا: تخيير صاحب المال:
عن شقيق بن سلمة قال: «اشْتَرَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ﵁ مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً بِسِتِّ مِائَةٍ أَوْ بِسَبْعِ مِائَةٍ، فَنَشَدَهُ سَنَةً لَا يَجِدُهُ، ثُمَّ خَرَجَ بِهَا إِلَى السُّدَّةِ، فَتَصَدَّقَ بِهَا مِنْ دِرْهَمٍ وَدِرْهَمَيْنِ عَنْ رَبِّهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا خَيِّرْهُ، فَإِنِ اخْتَارَ الْأَجْرَ، كَانَ الْأَجْرُ لَهُ، وَإِنِ اخْتَارَ مَالَهُ، كَانَ لَهُ مَالُهُ»، ثُمَّ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ﵁: «هَكَذَا افْعَلُوا بِاللُّقَطَةِ» (¬١).
وجه الاستدلال: رأى ابن مسعود ﵁ أن يجعل التصرف صدقة فإن أجازها صاحبها