Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 565

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل السادس تصرف الفضولي
  3. الحكم الوضعي لتصرف الفضولي
  4. القول الثاني يصح تصرف الفضولي
  5. الوارد عن الصحابة ﵃
  6. ثالثا تخيير صاحب المال

الجواب: هذه قضية عين.

الرد: كذلك ما تقدم قضايا أعيان.

الثاني: اللقطة مأذون فيها شرعًا ولا يعرف مالكها ولو تركت لتلفت كمن التقط طعامًا مطبوخًا فلا يحفظه بخلاف تصرف الفضولي.

الجواب: وكذلك تصرف الفضولي مأذون فيه.

ثالثًا: تخيير صاحب المال:

عن شقيق بن سلمة قال: «اشْتَرَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ﵁ مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً بِسِتِّ مِائَةٍ أَوْ بِسَبْعِ مِائَةٍ، فَنَشَدَهُ سَنَةً لَا يَجِدُهُ، ثُمَّ خَرَجَ بِهَا إِلَى السُّدَّةِ، فَتَصَدَّقَ بِهَا مِنْ دِرْهَمٍ وَدِرْهَمَيْنِ عَنْ رَبِّهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا خَيِّرْهُ، فَإِنِ اخْتَارَ الْأَجْرَ، كَانَ الْأَجْرُ لَهُ، وَإِنِ اخْتَارَ مَالَهُ، كَانَ لَهُ مَالُهُ»، ثُمَّ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ﵁: «هَكَذَا افْعَلُوا بِاللُّقَطَةِ» (¬١).

وجه الاستدلال: رأى ابن مسعود ﵁ أن يجعل التصرف صدقة فإن أجازها صاحبها

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 565 (SanadKitab #30001, hlm. urut 555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.