فإن رضي وإلا فلم يصبه ما يضره وكذلك في تزويج موليته ونحو ذلك (¬١).
الدليل الثاني عشر: الذي أوقع العقد هو المالك وليس الفضولي وكذلك الطلاق فالمطلق حقيقة الزوج، ولذلك تعتد المطلقة من يوم إجازة الزوج الطلاق لا من وقت طلاق الفضولي (¬٢).
الدليل الثالث عشر: النهي ليس تعبديًا إنَّما هو لأجل صاحب الحق فإذا أذن في العقد فلا مفسدة في ذلك (¬٣).
الدليل الرابع عشر: الطلاق صدر من المكلف موقوفًا فينعقد بالإجازة (¬٤).
الدليل الخامس عشر: الفضولي عند الإجازة كالوكيل (¬٥).
الدليل السادس عشر: عقد له مجيز حال وقوعه فجاز أن يقف على الإجازة كالوصية بأكثر من الثلث (¬٦).
الرد: الوصية من عقود التبرع فيحتمل فيها الغرر بخلاف عقود المعاوضة والعقود التي يراد بها التأبيد (¬٧).
الدليل السابع عشر: القياس على سكوت البكر (¬٨).
الرد: سكوت البكر إذن شرعي ولا يتم عقد النكاح إلا بعد إذنها بخلاف تصرف الفضولي فهو سابق للإذن.
الدليل الثامن عشر: يجوز البيع بالخيار ويقاس عليه بقية العقود.
الجواب من وجهين:
الأول: قياس مع الفارق فالبيع منعقد في الحال وإنَّما يمكن حله في مدة الخيار