Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 567

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل السادس تصرف الفضولي
  3. الحكم الوضعي لتصرف الفضولي
  4. القول الثاني يصح تصرف الفضولي
  5. الوارد عن الصحابة ﵃
  6. رابعا التصدق بالمال المغلول

فإن رضي وإلا فلم يصبه ما يضره وكذلك في تزويج موليته ونحو ذلك (¬١).

الدليل الثاني عشر: الذي أوقع العقد هو المالك وليس الفضولي وكذلك الطلاق فالمطلق حقيقة الزوج، ولذلك تعتد المطلقة من يوم إجازة الزوج الطلاق لا من وقت طلاق الفضولي (¬٢).

الدليل الثالث عشر: النهي ليس تعبديًا إنَّما هو لأجل صاحب الحق فإذا أذن في العقد فلا مفسدة في ذلك (¬٣).

الدليل الرابع عشر: الطلاق صدر من المكلف موقوفًا فينعقد بالإجازة (¬٤).

الدليل الخامس عشر: الفضولي عند الإجازة كالوكيل (¬٥).

الدليل السادس عشر: عقد له مجيز حال وقوعه فجاز أن يقف على الإجازة كالوصية بأكثر من الثلث (¬٦).

الرد: الوصية من عقود التبرع فيحتمل فيها الغرر بخلاف عقود المعاوضة والعقود التي يراد بها التأبيد (¬٧).

الدليل السابع عشر: القياس على سكوت البكر (¬٨).

الرد: سكوت البكر إذن شرعي ولا يتم عقد النكاح إلا بعد إذنها بخلاف تصرف الفضولي فهو سابق للإذن.

الدليل الثامن عشر: يجوز البيع بالخيار ويقاس عليه بقية العقود.

الجواب من وجهين:

الأول: قياس مع الفارق فالبيع منعقد في الحال وإنَّما يمكن حله في مدة الخيار

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 567 (SanadKitab #30001, hlm. urut 557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.