Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 568

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل السادس تصرف الفضولي
  3. الحكم التكليفي لتصرف الفضولي
  4. القول الأول يحرم تصرف الفضولي

بخلاف الطلاق (¬١).

الثاني: العقود اللازمة التي يقصد منها العوض كالبيع والإجارة يجري فيها الخيار بخلاف العقود اللازمة التي لا يقصد منها العوض كالنكاح والطلاق والخلع فلا خيار فيها (¬٢).

• القول الثالث: يصح تصرف الفضولي إذا كان بعوض:

أمَّا إذا كان بغير عوض فلا يصح قول للمالكية. (¬٣)

لأنَّ العادة أنَّ ما فيه عوض يطلب للربح بخلاف ما لا عوض فيه كالطلاق ويحتاط في الفروج فيقع الطلاق بخلاف غيرها. (¬٤)

الترجيح: الفضولي لا يخلو من حالين:

الأولى: أن يكون محتاجًا للتصرف ولا يمكنه الاستئذان كاللقطة فالتصرف صحيح ويلزم العقد بالإجازة.

الثانية: إذا أمكنه الاستئذان كالطلاق فالذي يظهر لي صحة التصرف أيضًا ووقف صحة العقد على الإجازة لما تقدم من الأدلة والله أعلم.

• الحكم التكليفي لتصرف الفضولي:

كلام أهل العلم على تصرف الفضولي من جهة الصحة وعدمها وقل من تكلم على حكمه التكليفي.

وفي الجملة لأهل العلم في الحكم التكليفي لتصرف الفضولي أربعة أقوال:

• القول الأول: يحرم تصرف الفضولي:

وهو المعتمد عند المالكية (¬٥)، والظاهر أنَّه قول من يرى عدم صحة تصرف

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 568 (SanadKitab #30001, hlm. urut 558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.