بخلاف الطلاق (¬١).
الثاني: العقود اللازمة التي يقصد منها العوض كالبيع والإجارة يجري فيها الخيار بخلاف العقود اللازمة التي لا يقصد منها العوض كالنكاح والطلاق والخلع فلا خيار فيها (¬٢).
• القول الثالث: يصح تصرف الفضولي إذا كان بعوض:
أمَّا إذا كان بغير عوض فلا يصح قول للمالكية. (¬٣)
لأنَّ العادة أنَّ ما فيه عوض يطلب للربح بخلاف ما لا عوض فيه كالطلاق ويحتاط في الفروج فيقع الطلاق بخلاف غيرها. (¬٤)
الترجيح: الفضولي لا يخلو من حالين:
الأولى: أن يكون محتاجًا للتصرف ولا يمكنه الاستئذان كاللقطة فالتصرف صحيح ويلزم العقد بالإجازة.
الثانية: إذا أمكنه الاستئذان كالطلاق فالذي يظهر لي صحة التصرف أيضًا ووقف صحة العقد على الإجازة لما تقدم من الأدلة والله أعلم.
• الحكم التكليفي لتصرف الفضولي:
كلام أهل العلم على تصرف الفضولي من جهة الصحة وعدمها وقل من تكلم على حكمه التكليفي.
وفي الجملة لأهل العلم في الحكم التكليفي لتصرف الفضولي أربعة أقوال:
• القول الأول: يحرم تصرف الفضولي:
وهو المعتمد عند المالكية (¬٥)، والظاهر أنَّه قول من يرى عدم صحة تصرف