Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 586

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل السابع أحكام الوكالة والوكيل بالطلاق
  3. حكم الوكالة بالطلاق
  4. القول الأول جمهور أهل العلم يرون جواز الوكالة بالطلاق

الدليل السابع: عن زيد بن خالد وأبي هريرة ﵄ عن النبي ﷺ أنَّه قال- في قصة العَسِيف -: «وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» (¬١).

وجه الاستدلال: وكل النبي ﷺ في إثبات الحد وإقامته.

فوكل النبي ﷺ في ما يتعلق بأمور الأمة وما يتعلق به مما لا يشترط فيه أن يباشره بنفسه فكذلك الطلاق تجوز فيه الوكالة.

الرد: تقدم.

الدليل الثامن: قال الماوردي: الوكالة بالطلاق جائزة، لأنَّ فاطمة بنت قيس ﵂ طلقها وكيل زوجها، بمشهد رسول الله ﷺ فأمضاه (¬٢).

الرد: عن فاطمة بنت قيس ﵂ أن زوجها ﵁ طلقها البتة، وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له، فقال: «لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ» … (¬٣) فالوكالة كانت على نفقتها لا على طلاقها.

الدليل التاسع: إجماع الصحابة ﵃ قال بوقوع الطلاق بتخيير المرأة نفسها وتمليكها (¬٤) وهو توكيل عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس وفضالة بن عبيد ﵁ ومعاوية وعبد الرحمن بن أبي بكر وعائشة وأم سلمة وروي عن أبي موسى الأشعري ﵁ وتأتي آثارهم في التخيير والتمليك - وإنَّما اختلفوا في نوع الطلاق وعدده

الدليل العاشر: ينقل بعض أهل العلم الإجماع على أنَّ الطلاق بيد الزوج أو بيد من جعل ذلك إليه (¬٥).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 586 (SanadKitab #30001, hlm. urut 576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.