Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 587

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل السابع أحكام الوكالة والوكيل بالطلاق
  3. حكم الوكالة بالطلاق
  4. القول الأول جمهور أهل العلم يرون جواز الوكالة بالطلاق

الرد: خالف ابن حزم.

الجواب: بعض أهل العلم لا يعتد بخلاف أهل الظاهر وبعضهم لا يعتد بخلاف الواحد والاثنين.

الرد: الصحيح الاعتداد بخلافهم (¬١).

الدليل الحادي عشر: يجوز أن تكون الفرقة من غير الزوج كالحكمين وولي الصغير والمجنون والقاضي فإذا جازت النيابة عن الزوج بالطلاق بالشرع فكذلك بتوكيل الزوج والله أعلم.

الرد: هذه من مسائل الخلاف.

الجواب: تقدم ترجيح الجواز.

الدليل الثاني عشر: لو خالف الوكيل فلا ينفذ من الطلاق إلا ما أذن فيه الزوج فالمطلق حقيقة هو الزوج (¬٢).

الدليل الثالث عشر: لو طلب من شخص أن يكتب طلاق زوجته صح فكذلك إذا طلب منه أن يتلفظ بطلاقها.

الرد: تقدم الكلام على الوكالة بكتابة الطلاق (¬٣).

الدليل الرابع عشر: الطلاق إزالة ملك فصح التوكيل فيه كالعتق (¬٤).

الرد: قياس مع الفارق فالعتق قربة يتشوف الشرع له بخلاف الطلاق.

الدليل الخامس عشر: من صح تصرفه في شيء لنفسه مما تجوز الوكالة فيه صح توكيله وتوكله فيه (¬٥).

الرد: هذا استدلال في محل الخلاف.

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 587 (SanadKitab #30001, hlm. urut 577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.