Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 588

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل السابع أحكام الوكالة والوكيل بالطلاق
  3. حكم الوكالة بالطلاق
  4. القول الثاني لا تصح الوكالة بالطلاق

الدليل السادس عشر: ما جاز أن يصح التوكيل في عقده جاز أن يصح التوكيل في فسخه (¬١).

الرد: كالذي قبله.

الدليل السابع عشر: ليس الطلاق عملًا بدنيًا لا بد أن يقوم به الشخص نفسه (¬٢).

الرد: كالذي قبله.

وتأتي بقية الأدلة في توكل الزوجة في طلاق نفسها.

• القول الثاني: لا تصح الوكالة بالطلاق:

قال به طاوس بن كيسان (¬٣)، وابن حزم (¬٤)، ونسبة لداود الظاهري وأصحابهم (¬٥).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٣٠].

وجه الاستدلال: في هذه الآية وغيرها المخاطب بالطلاق الأزواج فلا يتغير حكم الله فينتقل إلى غيره.

الرد: الطلاق بيد الزوج إنَّما ينيب غيره في إيقاعه.

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾ [الأنعام: ١٦٤].

وجه الاستدلال: لا يجوز كلام أحد عن كلام أحد إلا من أجازه القرآن أو السنة ولم يأت في طلاق أحد عن أحد بتوكيله إياه قرآن ولا سنة فهو باطل (¬٦).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 588 (SanadKitab #30001, hlm. urut 578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.