Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 65

  1. الباب الثالث الطلاق بالكتابة
  2. الفصل الأول كتابة الطلاق
  3. كتابة الزوج الطلاق كتابة مستبينة ناويا وقوع الطلاق
  4. القول الأول لا يقع الطلاق

• القول الأول: لا يقع الطلاق:

فلا يقع الطلاق بالكتابة المستبينة ولو نوى وهو قول للشافعية (¬١) وقال به بعض الحنابلة (¬٢) واختاره ابن حزم (¬٣).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١].

وجه الاستدلال: لا يقع في اللغة التي خاطبنا الله تعالى بها وخاطبنا بها رسوله ﷺ اسم تطليق على أن يكتب إنَّما يقع باللفظ به فصح أنَّ الكتابة ليست طلاقًا فلا بد من أن يلفظ به إذ لم يرد النص إلا بهذا (¬٤).

الرد من وجهين:

الأول: أقام الشارع الكتابة مقام اللفظ.

الثاني: هذا بناءً على القول بعدم حجية القياس والجمهور على خلاف الظاهرية.

الدليل الثالث: عقد النكاح يفتقر إلى اللفظ فكذلك فسخه (¬٥).

الرد من وجهين:

الأول: لا يصح قياس الطلاق على النكاح للفرق بينهما ومن ذلك النكاح عقد والطلاق فسخ والنكاح يشترط فيه رضا الزوجين وفي الطلاق من غير عوض لا يشترط رضا الزوجة.

الثاني: عقد النكاح كتابة من مسائل الخلاف.

الدليل الرابع: الكتابة فعل مِنْ قادر على القول فلم يقع به الطلاق كالإشارة من الناطق (¬٦).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 65 (SanadKitab #30001, hlm. urut 58)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.