الرد من وجهين:
الأول: الكتابة أظهر في الدلالة من الإشارة.
الثاني: الصحيح وقوع الطلاق بالإشارة المفهمة (¬١).
الدليل الخامس: الكتابة فعل فأشبهت سائر الأفعال في عدم وقوع الطلاق (¬٢).
الرد من وجهين:
الأول: الكتابة أظهر من غيرها من الأفعال في الدلالة على إفهام المخاطب بها (¬٣).
الثاني: يأتي إن شاء الله - الكلام على الطلاق بالفعل (¬٤).
الدليل السادس: الكاتب قادر على العبارة، فليعبر عن غرضه؛ فالعبارة أصل البيان، والكتابة فعل (¬٥).
الرد: العبارة أصل البيان ولا يمتنع البيان بغيرها كالكتابة والإشارة كما أنَّ الأصل لفظ الطلاق الصريح ويقع بالكناية.
• القول الثاني: التفريق بين حضور الزوجة وغيبتها:
فتطلق بالكتابة إن كانت غائبة عن المجلس، وإن كانت حاضرة في المجلس فلا تطلق بالكتابة وهو قول للشافعية (¬٦).
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ [الأنعام: ١٩].
وجه الاستدلال: بلغ رسول الله ﷺ الرسالة بمكاتبة الغائبين فيعمل بالكتابة في حق الغائب (¬٧).