الرد: كاتب النبي ﷺ من يشق عليه الذهاب إليهم أمَّا غيرهم فكان يدعوهم بالقول.
الدليل الثاني: الحاضر لا يقع طلاقه بالكتابة؛ لاقتداره على الإفهام بالكلام، والغائب يعسر عليه الكلام فتصير الكتابة في حقه كالكتابة في حق الأخرس (¬١).
الرد من وجهين:
الأول: لا يعسر عليه التلفظ بالطلاق فيتلفظ به ثم يكتب إليها مخبرًا لها بالطلاق الذي تلفظ به فإذا كان يقع الطلاق بالكتابة فلا وجه للتفريق بين حضورها وغيبتها.
الثاني: فرق بين الأخرس والقادر على النطق.
الدليل الثالث: كتاب القاضي يقوم مقام لفظه (¬٢).
الرد: كتاب القاضي للقاضي في حال الحاجة (¬٣).
الدليل الرابع: الكتابة مألوفة من الناطقين على اطراد حال الغيبة (¬٤).
الرد من وجهين:
الأول: مألوفة في نقل الأخبار والأحوال حال الغيبة وليست مألوفة في عقد العقود وفسخها وإنَّما تكون الكتابة في العقود بعد عقدها زيادة في التوثقة.
الثاني: حال الغيبة حال حاجة واضطرار.
• القول الثالث: يقع الطلاق:
فإذا كتب لفظ الطلاق ناويًا الطلاق وقع الطلاق قال به الزهري (¬٥)، وعطاء بن أبي رباح (¬٦)،