Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 67

  1. الباب الثالث الطلاق بالكتابة
  2. الفصل الأول كتابة الطلاق
  3. كتابة الزوج الطلاق كتابة مستبينة ناويا وقوع الطلاق
  4. القول الثالث يقع الطلاق

الرد: كاتب النبي ﷺ من يشق عليه الذهاب إليهم أمَّا غيرهم فكان يدعوهم بالقول.

الدليل الثاني: الحاضر لا يقع طلاقه بالكتابة؛ لاقتداره على الإفهام بالكلام، والغائب يعسر عليه الكلام فتصير الكتابة في حقه كالكتابة في حق الأخرس (¬١).

الرد من وجهين:

الأول: لا يعسر عليه التلفظ بالطلاق فيتلفظ به ثم يكتب إليها مخبرًا لها بالطلاق الذي تلفظ به فإذا كان يقع الطلاق بالكتابة فلا وجه للتفريق بين حضورها وغيبتها.

الثاني: فرق بين الأخرس والقادر على النطق.

الدليل الثالث: كتاب القاضي يقوم مقام لفظه (¬٢).

الرد: كتاب القاضي للقاضي في حال الحاجة (¬٣).

الدليل الرابع: الكتابة مألوفة من الناطقين على اطراد حال الغيبة (¬٤).

الرد من وجهين:

الأول: مألوفة في نقل الأخبار والأحوال حال الغيبة وليست مألوفة في عقد العقود وفسخها وإنَّما تكون الكتابة في العقود بعد عقدها زيادة في التوثقة.

الثاني: حال الغيبة حال حاجة واضطرار.

• القول الثالث: يقع الطلاق:

فإذا كتب لفظ الطلاق ناويًا الطلاق وقع الطلاق قال به الزهري (¬٥)، وعطاء بن أبي رباح (¬٦)،

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 67 (SanadKitab #30001, hlm. urut 60)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.