Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 590

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل السابع أحكام الوكالة والوكيل بالطلاق
  3. توكيل أكثر من واحد بالطلاق
  4. القول الأول لا يجوز

• توكيل أكثر من واحد بالطلاق:

إذا وكل الزوج أكثر من واحد بالطلاق جاز وتقدمت أدلة جواز الوكالة بالطلاق.

لكن هل يجوز أن ينفرد أحدهما بالطلاق دون غيره؟

لأهل العلم في هذه المسألة قولان:

• القول الأول: لا يجوز:

فيشترط اتفاق الوكيلين على الطلاق ولا يصح الطلاق إذا انفرد به أحدهم قال به الحسن البصري (¬١)، وسفيان الثوري (¬٢)، وروي عن إبراهيم النخعي (¬٣)، وهو مذهب المالكية (¬٤)، والشافعية (¬٥)، والحنابلة (¬٦)، واختاره ابن القيم (¬٧).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ [النساء: ٣٥].

وجه الاستدلال: في حال الشقاق ليس لأحدهما أن ينفرد بالطلاق سواء جعلناهما وكيلين أو حكمين فكذلك الوكيلان بالطلاق (¬٨).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 590 (SanadKitab #30001, hlm. urut 580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.