Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 591

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل السابع أحكام الوكالة والوكيل بالطلاق
  3. توكيل أكثر من واحد بالطلاق
  4. القول الثاني يجوز

الدليل الثاني: الوكيلان منزلان منزلة وكيل واحد فلا يقع الطلاق إلا باجتماعهما (¬١).

الدليل الثالث: الطلاق تصرف فوضه إلى اثنين، فليس لأحدهما أن ينفرد به، كالبيع (¬٢).

الرد: لا يصح قياس الطلاق على البيع.

الجواب: الطلاق آكد من البيع.

الدليل الرابع: غير مأذون بانفراد أحدهما ولا ينفذ من الطلاق ما لم يأذن فيه الزوج (¬٣).

الرد: هذا هو موطن الخلاف.

الدليل الخامس: لما وكل اثنين رضي باجتماعهما فلو انفرد أحدهما لربما أدى إلى تضرره (¬٤).

الرد: لا ينفذ تصرف الوكيل إذا خالف الشرع أو خالف الوكيل مع الضرر.

• القول الثاني: يجوز:

فلا يشترط اتفاقهما على الطلاق قال به الزهري (¬٥)، وقتادة (¬٦)، وهو مذهب الأحناف (¬٧).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 591 (SanadKitab #30001, hlm. urut 581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.