الدليل الثاني: الوكيلان منزلان منزلة وكيل واحد فلا يقع الطلاق إلا باجتماعهما (¬١).
الدليل الثالث: الطلاق تصرف فوضه إلى اثنين، فليس لأحدهما أن ينفرد به، كالبيع (¬٢).
الرد: لا يصح قياس الطلاق على البيع.
الجواب: الطلاق آكد من البيع.
الدليل الرابع: غير مأذون بانفراد أحدهما ولا ينفذ من الطلاق ما لم يأذن فيه الزوج (¬٣).
الرد: هذا هو موطن الخلاف.
الدليل الخامس: لما وكل اثنين رضي باجتماعهما فلو انفرد أحدهما لربما أدى إلى تضرره (¬٤).
الرد: لا ينفذ تصرف الوكيل إذا خالف الشرع أو خالف الوكيل مع الضرر.
• القول الثاني: يجوز:
فلا يشترط اتفاقهما على الطلاق قال به الزهري (¬٥)، وقتادة (¬٦)، وهو مذهب الأحناف (¬٧).