Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 592

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل السابع أحكام الوكالة والوكيل بالطلاق
  3. توكيل الكافر بطلاق المسلمة
  4. القول الأول يصح توكيل الكافر بطلاق المسلمة

الدليل الأول: الطلاق مما لا يحتاج فيه إلى الرأي، فكان إضافة التوكيل إليهما تفويضًا للتصرف إلى كل واحد منهما بانفراده (¬١).

الرد من وجهين:

الأول: الطلاق يحتاج إلى الرأي أحيانًا فلو وكلهما بالطلاق لسبب ثم تبين للوكيلين عدمه فالرأي عدم الطلاق حتى يرجعا إليه.

الثاني: لا يصححون انفراد أحد الوكيلين بالخلع فكذلك الطلاق.

الجواب: الخلع يراد به المال فلا يجوز أن ينفرد به أحد الوكيلين بخلاف الطلاق فليس المقصود منه المال وإنَّما هو تنفيذ قوله وامتثال أمره فهو كما لو أمرهما بتبليغ الرسالة (¬٢).

الرد: احتياج الطلاق ومفارقة الزوجة إلى الرأي والخبرة والمشاورة مثل احتياج الخلع أو أعظم (¬٣).

الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ الزوج إذا وكل أكثر من واحد في طلاق زوجته لا يصح طلاقهم إلا إذا طلقوا جميعًا فله مصلحة في اجتماعهم على الطلاق والله أعلم.

• توكيل الكافر بطلاق المسلمة:

لأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بصحة توكيل الكافر بطلاق المسلمة وقول بعدم الصحة.

• القول الأول: يصح توكيل الكافر بطلاق المسلمة:

وهو مذهب الأحناف (¬٤)، والمالكية (¬٥)، والشافعية (¬٦)، والحنابلة (¬٧).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 592 (SanadKitab #30001, hlm. urut 582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.