Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 593

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل السابع أحكام الوكالة والوكيل بالطلاق
  3. توكيل الكافر بطلاق المسلمة
  4. القول الأول يصح توكيل الكافر بطلاق المسلمة

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦].

وجه الاستدلال: تجوز شهادة الكافر على الوصية في السفر إذا لم يوجد مسلم والوكالة أخف حكمًا من الوكالة.

الرد: هذه الشهادة ليست مطلقة إنمَّا هي مقيدة بالحاجة وعدم وجود مسلم.

الجواب: لو لم تصح شهادة الكافر لم يصح إشهاده ولو كان للحاجة.

الدليل الثاني: المطلق حقيقة الزوج والوكيل نائب عنه (¬١).

الدليل الثالث: لأنَّه يتصرف في ملك الموكل والموكل نافذ التصرفات (¬٢).

الدليل الرابع: من صحت منه مباشرة الشيء صح توكيله غيره فيه، وتوكله عن غيره ولا يخرج الكافر إلا بدليل (¬٣).

الرد: يأتي الدليل.

الدليل الخامس: يجوز توكيل الكافر في العقود كالبيع فكذلك الطلاق.

الرد: لا يصح قياس الطلاق على البيع.

الدليل السادس: الوكالة نيابة عن الزوج وليست ولاية فلذا تصح وكالة المرأة وليس لها ولاية الطلاق والمميز عند بعض أهل العلم. والمالكية لا يرون صحة طلاق الكافر ويرون صحة وكالته.

الرد: بعض المخالفين لا يرون صحة ما ذكر.

الدليل السابع: يملك الكافر طلاق المسلمة كما لو أسلمت كافرة بعد الدخول فطلقها زوجها ثم أسلم في العدة (¬٤).

الرد: هذه من مسائل الخلاف.

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 593 (SanadKitab #30001, hlm. urut 583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.