الجواب: الراجح الصحة (¬١).
• القول الثاني: لا يصح توكيل الكافر بطلاق المسلمة:
وهو وجه عند الشافعية (¬٢)، وهو مذهب من يرى عدم صحة الوكالة بالطلاق (¬٣).
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١].
وجه الاستدلال: إذا وكل الكافر بالطلاق كان له سبيل على المسلمة.
الرد من وجوه:
الأول: السبيل للزوج وليس للوكيل فليس له أن يتجاوز الوكالة وللزوج أن يفسخ الوكالة.
الثاني: يصح طلاق الكافر المسلمة في الجملة على خلاف في المسألة (¬٤).
الثالث: على القول بأنَّه لا يملك طلاق المسلمة تصح وكالته لأنَّه نائب عن الزوج.
الترجيح: الذي يترجح لي صحة توكيل الكافر بطلاق المسلمة لأنَّه نائب عن الزوج كما تصح نيابته في غير الطلاق من العقود والله أعلم ولا يشترط في الوكيل ما يشترط في الموكل.
• توكيل المميز بالطلاق:
لأهل العلم في توكيل المميز بالطلاق قولان:
• القول الأول: يصح توكيل المميز:
وهو مذهب الأحناف (¬٥) والمالكية (¬٦) ورواية في مذهب الحنابلة (¬٧).