Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 594

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل السابع أحكام الوكالة والوكيل بالطلاق
  3. توكيل المميز بالطلاق
  4. القول الأول يصح توكيل المميز

الجواب: الراجح الصحة (¬١).

• القول الثاني: لا يصح توكيل الكافر بطلاق المسلمة:

وهو وجه عند الشافعية (¬٢)، وهو مذهب من يرى عدم صحة الوكالة بالطلاق (¬٣).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١].

وجه الاستدلال: إذا وكل الكافر بالطلاق كان له سبيل على المسلمة.

الرد من وجوه:

الأول: السبيل للزوج وليس للوكيل فليس له أن يتجاوز الوكالة وللزوج أن يفسخ الوكالة.

الثاني: يصح طلاق الكافر المسلمة في الجملة على خلاف في المسألة (¬٤).

الثالث: على القول بأنَّه لا يملك طلاق المسلمة تصح وكالته لأنَّه نائب عن الزوج.

الترجيح: الذي يترجح لي صحة توكيل الكافر بطلاق المسلمة لأنَّه نائب عن الزوج كما تصح نيابته في غير الطلاق من العقود والله أعلم ولا يشترط في الوكيل ما يشترط في الموكل.

• توكيل المميز بالطلاق:

لأهل العلم في توكيل المميز بالطلاق قولان:

• القول الأول: يصح توكيل المميز:

وهو مذهب الأحناف (¬٥) والمالكية (¬٦) ورواية في مذهب الحنابلة (¬٧).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 594 (SanadKitab #30001, hlm. urut 584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.