Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 601

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل الثامن توكيل المرأة بالطلاق
  3. توكيل المرأة بطلاق نفسها
  4. القول الثاني لا تصح الوكالة

وعائشة، وأم سلمة، وروي عن أبي موسى الأشعري ﵁، - وتأتي آثارهم في التخيير والتمليك - وإنَّما اختلفوا في نوع الطلاق وعدده.

الدليل الرابع: الإجماع ينقل بعض أهل العلم إجماع أهل العلم على صحة توكيل المرأة في طلاق نفسها (¬١).

الرد: لا إجماع في المسألة فالخلاف مشهور.

الدليل الخامس: يصح توكلها في طلاق غيرها فيصح توكلها في طلاق نفسها (¬٢).

الرد: المخالفون لا يرون صحة ذلك.

الدليل السادس: لها تطليق نفسها بقوله لها طلقي نفسك، وذلك إما تمليك للطلاق أو توكيل به فإن كان توكيلًا فذاك وإن كان تمليكًا فمن جاز تمليكه الشيء جاز توكله فيه (¬٣).

الرد: كالذي قبله.

الدليل السابع: لها الخلع فكذلك الطلاق.

الرد: المفارقة بالخلع تكون بتلفظ الزوج لا بطلبها ودفعها العوض (¬٤).

وانظر بقية الأدلة في حكم الوكالة بالطلاق.

• القول الثاني: لا تصح الوكالة:

فلا يصح توكيل المرأة بطلاق نفسها قال به طاوس بن كيسان (¬٥)، وروي عن عثمان ﵁، وينسب لابن عباس ﵄، ولا تصح النسبة له، وقال به ابن حزم، وقال:

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 601 (SanadKitab #30001, hlm. urut 591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.